الحر العاملي

169

وسائل الشيعة ( آل البيت )

السلام ) قال : المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا ، وإن قتل ( 1 ) شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده . [ 17502 ] 4 - وعنه ، عن الجرمي ، عن محمد بن أبي حمزة ، ودرست ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : حككت رأسي وأنا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن فنهاني ، وقال : تصدق بكف من طعام . [ 17503 ] 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة والثنتان ، قال : لا شئ عليه ولا يعود ، قلت : كيف يحك رأسه ؟ قال : بأظافيره ما لم يدم ، ولا يقطع الشعر . ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله ( 1 ) . [ 17504 ] 6 - وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في محرم قتل قملة ؟ قال : لا شئ عليه في القملة ، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها . أقول : ذكر الشيخ أنهما محمولان على نفي العقاب إذا كانت تؤذيه ، أو على نفى كفارة معينة محدودة كغيرها ، ويحتمل الحمل على النسيان . [ 17505 ] 7 - محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن

--> ( 1 ) في نسخة : وإن فعل ( هامش المخطوط ) . 4 - التهذيب 5 : 337 / 1163 . 5 - التهذيب 5 : 337 / 1165 ، والاستبصار 2 : 197 / 663 . ( 1 ) الفقيه 2 : 229 / 1086 . 6 - التهذيب 5 : 337 / 1166 ، والاستبصار 2 : 197 / 664 . 7 - الكافي 4 : 365 / 12 .